العيني
263
البناية شرح الهداية
ولأن الحرمة باعتبار النشر ، وذلك في المدة إذ الكبير لا يتربى به ، ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذا استغنى عنه ، ووجهه انقطاع النشر بتغير الغذاء ، وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ فقيل : لا يباح ؛ لأن إباحته ضرورية لكونه جزء الآدمي .